الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.تولي الصغير عقد نكاح نفسه: الفتوى رقم (1785)س: الولد الذي فوق عشر سنوات ودون خمس عشرة سنة، هل يتولى عقد النكاح لنفسه أو يتولاه عنه والده؟ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنه الذي لم يبلغ الحلم، ويتولى الأب نفسه عقد النكاح نيابة عن ابنه، وإذا كان قد بلغ الولد الحلم تولاه بنفسه أو أقام وكيلا عنه في قبول النكاح له، سواء كان أباه أو غيره، وبلوغ الحلم يحصل بإكمال خمس عشرة سنة، أو خروج المني باحتلام أو غيره مما يثير الشهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول القبل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن: الفتوى رقم (11250)س: هل يجوز عقد الوالد لابنه على فتاة نيابة عن الابن إذا كان الابن راضيا بالعقد على هذه الفتاة، وكذلك الفتاة راضية، وشهد على الرضا شاهدان عند العقد؟ج: يجوز للأب أن يباشر عقد النكاح لابنه إذا وكله الابن- وكان بالغا- على إجراء العقد، ويكون النكاح صحيحا إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.الإشهاد: .حضور شاهد مسلم وشاهد من أهل الكتاب: السؤال الثاني من الفتوى رقم (1113)س2: هل عقد الزواج الذي على يد المسجل الإنكليزي بحضور شاهد مسلم وشاهد من أهل دينها يعتبر عقدا شرعيا في نظر الإسلام؟ج2: دلت الأدلة الشرعية على أن زواج المسلم بالمسلمة لا ينعقد ولا يصح إلا بولي وشاهدين عدلين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رواه من حديث عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (*) رواه الدارقطني ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» (*) رواه الترمذي ولأن عمر رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، (*) رواه مالك في (الموطأ) ويقول ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة). قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن أورد أحاديث كثيرة في اعتبار الولي والشهود في النكاح: (والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود.. إلخ)، ويؤيد ما ذكر من اعتبار الولي والشهود في النكاح أنه متفق مع مقاصد الشريعة؛ لما فيه من حفظ الأعراض والأنساب، وسد ذريعة الزنا والفساد، ودفع ما يخشى من اختلاف المتزوجين. أما زواج المسلم بالكتابية فلا يصح أيضا إلا بشهادة مسلمين عدلين في أصح أقوال أهل العلم؛ لعموم ما تقدم من الأحاديث والآثار، ولموافقته مقاصد الشريعة وقواعدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن منيع.فقد ركن الإشهاد في عقد الزواج: السؤال الأول من الفتوى رقم (5129)المسألة تدور حول النكاح، أعني نكاح التفويض، ومن المعلوم أن هذا النكاح هو عقد نكاح بدون تسمية الصداق، فهل يكفي اتفاق الولي والزوج الذي هو الركن الأصيل في عقد النكاح بدون إشهاد، أم لا بد من إشهاد؟ج1: لا يكفي في عقد النكاح اتفاق ولي المرأة مع من خطبها منه على تزويجه إياها دون إشهاد على العقد، ولو تم الإيجاب والقبول منهما، بل لا بد من حضور شاهدين عدلين حين العقد؛ لما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (*) ولأن الاكتفاء في عقد النكاح باتفاق ولي المرأة مع من خطبها دون شهادة عدلين ذريعة إلى الزنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.بعدما أبرم عقد الزواج اتضح أن أحد الشاهدين غير أهل للشهادة: السؤال الثاني من الفتوى رقم (18644)س2 إمام حضر لإبرام عقد زواج، وكان بعض شهوده أو أحدهما غير أهل للشهادة، ولكنه كان يحسن الظن به، لعله تاب وأناب، ثم عقد هذا العقد ثم ظهر له أن هذا الشاهد لا يصلح للشهادة، وتم العقد وسافر الرجل بزوجته، ثم سأل بعض أهل العلم ببلده فأجابوه أن الزواج صحيح، ولكنه رغب سؤالكم ليطمئن.ج2: الأصل صحة العقد إن كان الشاهد المذكور مسلما، وإن كان غير مسلم فإنها تجب إعادة العقد بشاهدين عدلين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.الشهادة على عقد نكاح من لا يصلي: السؤال الثاني من الفتوى رقم (18706)س2: هل يجوز لي أن أشهد أو أبرم عقد زواج امرأة أو رجل وأنا لا أعرف أنه يصلي، أو لا يصلي؟ علما أن المنطقة التي يجري فيها العقد أغلب أهلها لا يصلون، وكيف الحال إذا كان أغلبهم يصلون، فهل أسأل عن حال المتزوج؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا.ج2: الأصل في المسلم العدالة والمحافظة على الصلاة، فإذا كنت لا تعلم عنه شيئا فالأصل أنه يصلي، ويجوز لك الشهادة على عقد النكاح، وإن علمت أنه لا يصلي وهي تصلي أو العكس فلا تشهد على عقد النكاح؛ لأنه باطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أشهد على جور» (*) وقال صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخعضو: عبدالله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد
|